المادة 7
مادة 7: كل فعل من شانه توقيف العمل جزئيا او كليا بغير سبب مشروع ومقبول من الادارة وكل مخالفة لاصول المراقبة وكل رفض لتنفيذ التعليمات المبلغة والتقيد باحكام القرارات المتخذة بهذا الشان وكل عمل من شانه عرقلة الانتاج يعرض الفاعلين والمسؤولين عن ادارة المصنع للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء واخصها المرسوم الاشتراعي عدد 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942