جميع التشريعات

قرار رقم 223 01/01/2003

ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
01/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/07/2003, ص. 3492-3493
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 01/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للآثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة

بناء على قرارات التخمين ارقام 560 و561 و562 تاريخ 29/06/2002 وارقام 571 و572 تاريخ 03/07/2002 الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات ارقام 576 و660 و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار

بناء على اقتراح رئيس قسم الديوان لشؤون المحاسبة واللوازم

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويضات العائدة للعقارات أرقام 576 و660 و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية والبالغة قيمتها /1.292.089.997/ل.ل. فقط مليار ومائتان واثنان وتسعون مليونا وتسعة وثمانون ألفا وتسعماية وسبعة وتسعون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويضات المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

المدير العام للآثار فريدريك الحسيني