المادة 10
1- خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة من المستخدمين الدائمين والاجراء العاملين في المصلحة لدى نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة وفقا للاحكام المتعلقة بالمباريات لديها.
2- لا يجوز ان تجري اكثر من مباراة واحدة للوظيفة ذاتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة ثلاثة اشهر) بموجب مرسوم رقم 10428 تاريخ 12/06/1997, المادة 2, 19/06/1997
مادة 2: تحذف عبارة ثلاثة اشهر الواردة في المادة 10 من المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/8/1995 العائد لتحديد ملاك مصلحة استثمار مرفا طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها ويستعاض عنها بكلمة سنتين (والباقي دون تعديل)