المادة 7
مادة 7: يحظر على الافراد او الشركات تزويد عناصرها المدنية بأسلحة من اي نوع او برخص حمل سلاح قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزير الداخلية على الترخيص المؤقت لها, على ان تمنح رخص حمل السلاح المذكورة لصالح اسم الشركة بصورة اجمالية ووفقا للعدد الذي يحدد بكتاب خطي موجه من وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع الوطني, وليس لصالح العناصر المدنية فرديا, كما وتستعمل رخص حمل السلاح فقط في المكان المحدد حراسته بقرار الترخيص .