المادة 9
مادة 9: تعطى التراخيص المؤقتة بقرار من وزير الداخلية ويحدد فيه الامور التالية: أ- اسم المعطى له الترخيص مع عنوانه كاملا. ب- اسم المؤسسة المطلوب تأمين الحراسة لها او لاموالها المنقولة الخ... بحيث يتم الترخيص المؤقت افراديا لكل مؤسسة وحدها. ج- اسماء العناصر المدنية المسموح لهم القيام بأعمال الحراسة او حماية الاموال لكل مؤسسة على حدة. ولا يمكن تبديلهم من مكان الى اخر قبل موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. د- مدة الترخيص المؤقت. ه- قيمة الكفالة المصرفية المطلوبة في بعض الحالات.