النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 30/06/1995 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 30/06/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182783/article/2/