المادة 17
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية باستثناء المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و13 التي لا تصبح نافذة الا اعتبارا من 1/1/1984.
نظام صندوق تعاضد القضاة نافذ
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية باستثناء المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و13 التي لا تصبح نافذة الا اعتبارا من 1/1/1984.
المادة 17 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/ar/law/182795/article/17/