المادة 16
مادة 16: على جميع الادارات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل محاضر ضبط المخالفات الى مصلحة حماية المستهلك لاجراء الملاحقات القانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى
مادة 16: على جميع الادارات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل محاضر ضبط المخالفات الى مصلحة حماية المستهلك لاجراء الملاحقات القانونية.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182799/article/16/