المادة 32
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182799/article/32/