المادة 8
مادة 8: يعطى من اخذت منه العينة ايصالا من دفتر مرقم ذي اورمة يذكر فيه نوع البضاعة المأخوذة وكميتها وسعر بيعها ويسجل رقم الايصال في محضر اخذ العينة. لصاحب العلاقة ان يعترض امام مدير عام الاقتصاد والتجارة خطيا على اخذ العينة او على حجمها او على عدد العينات , وله ان يبلغ نسخة عن اعتراضه الى التفتيش المركزي.