النص الكامل

قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

الغي نص المادة الاولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2733 تاريخ 3/2/1972 المعدل بالقانون رقم 4/77 تاريخ 30/5/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: " يمنح رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع الموجودين في الخدمة الفعلية تعويض اعباء جندية شهري يدفع بنفس الشروط المحددة للراتب وتحدد قيمته على النحو الاتي:

عريف او فرد: 35 (خمسة وثلاثون بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. من رقيب وما فوق حتى معاون أول ضمنا: 30 (ثلاثون بالمائة) من اساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى. مؤهل او مؤهل أول: 15 (خمسة عشر بالمائة) من أساس الراتب الشهري لجندي درجة أولى".

المادة 1 من قانون رقم 38 تاريخ 23/06/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182805/article/1/