المادة 10
تعتمد في عملية اعادة التقييم للمصارف نفس الاصول المحددة في هذا المرسوم بما لا يتعارض مع الاصول المتبعة في مصرف لبنان وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والنسب المحددة لها يقدم المصرف طلب الموافقة على اعادة التقييم الى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل, مرفقا بالتقارير الموافق عليها من قبل مصرف لبنان وبشك مصرفي بقيمة الضريبة.