النص الكامل

مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 نافذ

المادة 6

المادة 6

تطبق اجراءات اعادة التقييم للعناصر المشار اليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم على اي بند او جميع بنود هذه العناصر سواء تم شراؤها بالعملة اللبنانية او بالعملات الاجنبية. اما اذا تم الشراء بالعملات الاجنبية بتاريخ يعود لما قبل عام 1975 فتجري عملية اعادة التقييم على اساس سعر الصرف الرسمي بتاريخ 1/1/1975

تعتمد في اجراءات اعادة التقييم صافي الكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم, وذلك على اساس التغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه العملات الاجنبية بين تاريخ الشراء وتاريخ اعادة التقييم اضافة الى التغيير في قيم العقارات والموجودات الثابتة, وعلى ان لا تزيد القيمة الجديدة للعنصر موضوع اعادة التقييم بعد التعديل عن قيمة التحقق الصافية له

يقصد بقيمة التحقق الصافية

1- بالنسبة للعناصر المحددة في الفقرة "أ" من المادة الرابعة من هذا المرسوم

أ- في حال الاستهلاك الدفتري الكلي للعنصر موضوع اعادة التقييم

اذا كان هذا العنصر لا يزال قابلا للاستعمال مدة اضافية وكان قد جرى شراؤه بعملة اجنبية فيعاد تقييمه على اساس اعطائه قيمة دفترية جديدة تتراوح بين 5% و15% من قيمة شرائه بالعملة الاجنبية وذلك بحسب صلاحيته للاستعمال على ان تحول هذه القيمة الى العملة الوطنية بسعر الصرف الرسمي بتاريخ 31/12/1993

اما اذا كان العنصر موضوع الفقرة اعلاه جرى شراؤه بالعملة الوطنية فتعتمد لاجل التقييم الاسس ذاتها المحددة في الفقرة اعلاه على ان تقيم العملة الوطنية بالدولار الاميركي بسعر الصرف الرسمي بتاريخ الشراء

ب- في حال الاستهلاك الدفتري الجزئي للعنصر موضوع التقييم

يعاد تقييم هذا العنصر على اساس تحويل قيمته الصافية (القيمة الدفترية ينزل منها الاستهلاك المتراكم) الى الدولار الاميركي على اساس سعر الصرف بتاريخ الشراء ويضرب الحاصل بسعر الصرف الرسمي بتاريخ 31/12/1993

لا يجوز ان تزيد قيمة العنصر بعد اعادة تقييمه عن السعر الرائج لهذا العنصر بتاريخ 31/12/1993 محسوما منه 15% لتغطية كلفة البيع وتقلبات الاسعار

2- بالنسبة للعناصر موضوع الفقرات "ب" "ج" و"د" من المادة الرابعة يعاد تقييم كل عنصر من العناصر موضوع هذه الفقرات على اساس السعر الرائج ويجب ان لا تتعداه ويحسم منه:

أ- 15% بالنسبة للاسعار الرائجة للعناصر المحددة في الفقرة "ب" من المادة الرابعة في هذا المرسوم

ب- 20% بالنسبة للاسعار الرائجة للعناصر المحددة في الفقرتين "ج" "د" في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 7127 تاريخ 17/08/1995 ج ر 34 تاريخ 24/08/1995):

يخفض الى النصف معدل نسبة الحسم المحددة في كل من الفقرتين "أ" و "ب" من البند -2- من هذه المادة اذا تناولت عملية اعادة التقييم العناصر التي تم بيعها او التفرغ عنها من قبل المكلفين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم التطبيقي بتاريخ سابق لنشرة اي قبل 04/08/1994 .

المادة 6 من مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182808/article/6/