جميع التشريعات

مرسوم رقم 5463 27/07/1994

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية)

النوع
مرسوم
الرقم
5463
التاريخ
27/07/1994
الجريدة الرسمية
العدد 31, 04/08/1994, ص. 857-858
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2460 تاريخ 14/02/2000 (Arts. 2, 4)
مرسوم رقم 6383 تاريخ 21/02/1995 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5463 تاريخ 27/07/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977

(تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء

كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985 (انشاء

فرعين جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة

اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض

رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية

الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)

بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 92/94

تاريخ 21/04/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/06/1994

يرسم ما ياتي

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الشروط المحددة في انظمة الجامعة اللبنانية يشترط في الطالب الذي يرغب الانتساب الى السنة المنهجية الاولى في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية ان يكون قد حصل على معدل لا يقل عن 12/20 في البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها وذلك في المواد العلمية فقط (رياضيات فيزياء - علوم طبيعية - كيمياء)

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2460 / 2000 )

يطبق على الطلاب المسجلين في السنة المنهجية الاولى في كلية العلوم الطبية نظام الامتحانات المعمول به في باقي السنوات المنهجية في الكلية, غير انه يحق للطلاب الراسبين (الطلاب الحاصلين على علامة ادنى من 12/20) اعادة السنة الاولى ولمرة واحدة كما يمكن للطلاب الناجحين في السنة الاولى التقدم الى مباراة الدخول للسنة الثانية مرتين فقط.

المادة 3

: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) واستعيض عنه بالنص التالي:

1- يحدد عدد فصول السنة الجامعية وعدد الامتحانات الجزئية والنهائية بقرار عن مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية

2- يقرر نجاح الطالب او رسوبه, في نهاية السنة الجامعية على اساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) واستعيض عنه بالنص التالي:

"1- يتم قبول الطلاب في السنة المنهجية الثانية من الدراسة في كل من فرعي الطب وطب الاسنان, او لاعداد دبلوم طبيب اختصاصي في كل اختصاص او دبلوم دكتور في طب الاسنان, بنتيجة مباراة تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامة, بناء على توصية مجلس الكلية

2- يقبل انتساب الطلاب حسب تسلل درجات نجاحهم في المباراة دون اي اعتبار اخر وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه

3- يعتبر ناجحا في المباراة من احرز معدل 12/20 فما فوق من مجموع علاماته دون اي استلحاق

4- اذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين يكتفى بالناجحين منهم فقط

5- على المرشح الذي قبل انتسابه الى السنة المنهجية الثانية في احد فروع الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثاني من هذه المادة

المادة 5

يمكن لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية ولمرة واحدة فقط اجراء دورة امتحانات ثانية للطلاب الراسبين في السنة الاولى - قسم العلوم الطبيعية والذين يتابعون الدروس التحضيرية للعام الجامعي 1993-1994 وذلك قبل اجراء مباراة القبول للسنة الثانية في كلية العلوم الطبية للعام الجامعي 1994-1995

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من العام الجامعي 1994-1995

بعبدا في 27 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده