النص الكامل

مرسوم رقم 4184 تاريخ 22/07/1981 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه وذلك من تاريخ توقف تدرجه. لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979.

المادة 4 من مرسوم رقم 4184 تاريخ 22/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182821/article/4/