المادة 8
مادة 8: مقررات اللجان الصحية والاعتراض عليها: 1- ان مقررات اللجنة الصحية الاولى قابلة الاعتراض امام اللجنة الصحية الثانية اما بقرار من قائد الجيش خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها واما بناء لطلب صاحب العلاقة , خلال ذات المهلة التي تسرى اعتبارا من تاريخ تبلغه هذه المقررات 2- تبرم مقررات اللجان الصحية بموجب قرار من قائد الجيش مع مراعاة احكام المادة 64 من قانون الدفاع الوطني.