النص الكامل

مرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: مقررات اللجان الصحية والاعتراض عليها: 1- ان مقررات اللجنة الصحية الاولى قابلة الاعتراض امام اللجنة الصحية الثانية اما بقرار من قائد الجيش خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها واما بناء لطلب صاحب العلاقة , خلال ذات المهلة التي تسرى اعتبارا من تاريخ تبلغه هذه المقررات 2- تبرم مقررات اللجان الصحية بموجب قرار من قائد الجيش مع مراعاة احكام المادة 64 من قانون الدفاع الوطني.

المادة 8 من مرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182823/article/8/