المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة 20 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ويستعاض عنه بالنص التالي: "تنظم البيانات المالية طبقا للنماذج المدرجة في الملاحق رقم 1 و2 و3 و4 و7 المشار اليها اعلاه ما لم ينص على ترتيبات خاصة ببعض القطاعات او النشاطات ولا يجوز اجراء اية مقاصة بين عناصر الحسابات المدينة والدائنة في الميزانية او في حساب النتيجة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 667 تاريخ 21/05/1999, المادة 3, 03/06/1999
مادة 3: يلغى نص المادة 3 من المرسوم رقم 12408 تاريخ 23/06/1998 (تعديل المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 المتعلق بوضع تصميم محاسبي عام) ويستعاض عنه بالنص التالي: تنظم البيانات المالية طبقا للنماذج المدرجة في الملحق رقم 7 جديد و 8 جديد و 9 جديد المشار اليها اعلاه ما لم ينص على ترتيبات خاصة ببعض القطاعات او النشاطات. ولا يجوز اجراء اية مقاصة بين عناصر الحسابات المدينة والدائنة في الميزانية او في حساب النتيجة.