جميع التشريعات

مرسوم رقم 9645 05/04/1968

تعديل المرسوم رقم 15586 تاريخ 16-2-1964 المتضمن اجازة استنساخ سجلات النفوس

النوع
مرسوم
الرقم
9645
التاريخ
05/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 31, 15/04/1968, ص. 477
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9645 تاريخ 05/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 المتعلق

باستنساخ سجلات النفوس

وحيث ان المادة الثالثة من المرسوم المنوه عنه لم تأت على

ذكر رئيس مصلحة النفوس في عداد اعضاء لجنة تدقيق السجلات

المستنسخة

وبما ان كثر اعمال تدقيق السجلات المذكورة تستوجب زيادة

عدد الاعضاء لانجازها بأسرع وقت ممكن

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 اذار 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 5 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 189 تاريخ 24/1/68 شرط اقترانه بموافقة مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح