المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".
مرسوم رقم 9645 05/04/1968
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 المتعلق
باستنساخ سجلات النفوس
وحيث ان المادة الثالثة من المرسوم المنوه عنه لم تأت على
ذكر رئيس مصلحة النفوس في عداد اعضاء لجنة تدقيق السجلات
المستنسخة
وبما ان كثر اعمال تدقيق السجلات المذكورة تستوجب زيادة
عدد الاعضاء لانجازها بأسرع وقت ممكن
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 اذار 1968
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 15586 تاريخ 16 شباط 1964 على الوجه التالي: "تعين لجنة من المدير العام ورئيس مصلحة النفوس ورؤساء دوائر واقسام الاحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية مهمتها تدقيق السجلات المستنسخة وتصديقها".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 5 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 189 تاريخ 24/1/68 شرط اقترانه بموافقة مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح