النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 13/08/1985 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

أ) بصورة استثنائية, وخلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ترقية ضباط قوى الامن الداخلي الذين كانت تتوافر فيهم بتاريخ 31/12/1984 شروط الترقية لرتبة عقيد وما دون, مع امكانية اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على الا يعود هذا المفعول الى ما قبل 1/1/1985.

ب ) في سبيل اجراء هذه الترقيات , وخلافا لاي نص اخر, تطبق النصوص القانونية والمراسيم والقرارات التي كانت سارية المفعول بتاريخ 31/12/1984.

المادة 1 من قانون رقم 8 تاريخ 13/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182873/article/1/