المادة 4
مادة 4: تتولى مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات الاتية: فيما يتعلق بالتجارة القدماء: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه. 2- قيمة او كمية الحصة الممنوحة في احدى السنوات السابقة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار. فيما يتعلق بالتجار المستجدين: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- نوع التجارة والمادة المطلوبة. 3- موقع المحل التجاري. وترفع هذه اللوائح الى وزير الاقتصاد الوطني قبل العاشر من حزيران 1970 للموافقة عليها وتصديقها. اما الطلبات التي لا تستوفي الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول خاصة تعرض على الوزير معللة باسباب رفضها.