النص الكامل

مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 نافذ

المادة 20

المادة 20

ترفع قرارات المركز الخاضعة للتصديق الى الوزير الذي يبت فيها خلال خمسة عشر يوما, وفي حال عدم البت في المهلة المذكورة يترتب على رئيس المركز الاستعلام بموجب كتاب يرفعه الى الوزير, فاذا انقضت مدة خمسة عشر يوما على تاريخ ورود كتاب رئيس المركز الى مكتب الوزير دون البت بقرارات المركز, اعتبرت هذه القرارات بحكم المصدقة.

المادة 20 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182892/article/20/