المادة 22
تحدد بقرار يصدر عن الوزير كيفية تنفيذ الهيئة الاستشارية مهامها المنصوص عنها في المادة 7 من المرسوم رقم 2356 تاريخ 20/12/1971 المتعلق بوضع مشروع قانون انشاء المركز موضع التنفيذ.
مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 نافذ
تحدد بقرار يصدر عن الوزير كيفية تنفيذ الهيئة الاستشارية مهامها المنصوص عنها في المادة 7 من المرسوم رقم 2356 تاريخ 20/12/1971 المتعلق بوضع مشروع قانون انشاء المركز موضع التنفيذ.
المادة 22 من مرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182892/article/22/