النص الكامل

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 15

المادة 15

على كل عضو يرغب في الاستقالة من التعاونية.

ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى مجلس ادارتها الذي يتوجب عليه ان يعطيه ايصالا باستلام الطلب وان يبت به خلال مهلة شهر من تاريخ الاستلام.

علما بانه لا يجوز رفض الاستقالة. على مجلس الادارة ان يحدد في جوابه التاريخ الذي تصبح معه الاستقالة نافذة على انه لا يجوز ان يزيد هذا التاريخ عن ستة اشهر محسوبة من تاريخ تسلمه طلب الاستقالة.

اذا لزم مجلس الادارة الصمت او لم يبت في الاستقالة خلال شهر اعتبرت الاستقالة نافذة في نهاية الستة اشهر التالية لتاريخ الايصال باستلام الطلب .

يبقى العضو المستقيل مسؤولا عن جميع التزاماته المنصوص عنها في النظام وعليه التقيد بها وتنفيذها الى ان تصبح استقالته نافذة.

المادة 15 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182893/article/15/