النص الكامل

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 17

المادة 17

يحدد نظام التعاونية الحد الذي لا يجوز ان يتدنى عنه الرأس مال السهمي لاي سبب كان.

لا تحل التعاونية ولا تخفض مدتها بسبب وفاة احد اعضائها او استقالته او فصله او اعلان حجزه, بل تستمر قائمة مع باقي الاعضاء على ان لا يقل عددهم عن الحد الادنى المنصوص عليه قانونا.

المادة 17 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182893/article/17/