النص الكامل

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 25

المادة 25

على مجلس الادارة ان يعد حسابات التعاونية للعام المنصرم ويعرضها على الجمعية العمومية موقعا عليها منه ومن مراجع الحسابات , في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, على انه يجوز تمديد هذه المهلة شهرا واحدا في الحالات الاضطرارية بعد موافقة ادارة التعاون.

المادة 25 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182893/article/25/