المادة 29
(عدلت بموجب مرسوم 230/1977 )
1- تدار كل جمعية تعاونية من قبل مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة او خمسة او سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري.
2 - تنتخب الجمعية العمومية بالوقت ذاته الذي تنتخب فيه اعضاء مجلس الادارة, ثلاثة اعضاء ملازمين وتبين درجة ترتيب كل منهم لمعرفة من سيدعى اولا لملء المركز الشاغر.
3 - ان مدة ولاية مجلس الادارة هي سنتان أو ثلاثة سنوات وفقا لما يحدده نظام التعاونية. يجوز أن ينص نظام التعاونية على انتهاء ولاية قسم من أعضائه سنويا.
4 - تكون العضوية قابلة للتجديد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب مرسوم رقم 230 تاريخ 21/06/1977, المادة 2, 30/06/1977
مادة 2: ألغي نص الفقرة 3 من المادة 29 من المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: "3 - ان مدة ولاية مجلس الادارة هي سنتان أو ثلاثة سنوات وفقا لما يحدده نظام التعاونية. يجوز أن ينص نظام التعاونية على انتهاء ولاية قسم من أعضائه سنويا".