النص الكامل

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 37

المادة 37

1 - يجتمع مجلس الادارة كل شهرين مرة على الاقل في مركز التعاونية او في اي مكان اخر ضمن نطاق عملها, بدعوة من رئيسه او من نائب الرئيس او أمين السر بالاتفاق مع الرئيس .

2 - يمكن بصورة استثنائية دعوة مجلس الادارة للانعقاد بطلب من:

- ادارة التعاون.

- نصف عدد اعضائه.

- لجنة المراقبة.

- خمس اعضاء الجمعية العمومية.

توجه الدعوة في هذه الحالة من رئيس المجلس وعليه البت بالطلب خلال يومين على الاكثر وتحديد موعد للاجتماع, فان أهمل او رفض رفع الطلب الى ادارة التعاون للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد ومكان الاجتماع.

3 - ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل مرفقة بجدول الاعمال ويحق لرئيس مجلس الادارة او ادارة التعاون تقصير هذه المهلة الى اي حد في الحالات المستعجلة وتقرير ابلاغ الاعضاء هاتفيا او برقيا او بأية وسيلة اخرى

4 - يرأس الجلسات رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه نائبه, وفي حال غيابهما أحد الاعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة.

5 - يتوفر النصاب القانوني بحضور نصف عدد الاعضاء وتتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات وعند تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.

6 - لا يحق لاحد اعضاء المجلس ان يصوت بالوكالة عن غيره او ان ينيب عنه شخصا اخر لهذه الغاية.

7 - يدون امين السر وفي حال غيابه من يكلفه الرئيس , محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص يحفظ في مركز التعاونية.

يوقع على كل محضر بعد تلاوته في جلسة تالية, جميع الاعضاء الذين حضروا الاجتماع العائد اليه المحضر المذكور.

المادة 37 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182893/article/37/