المادة 46
يشترط في مدير التعاونية:
1- ان يكون لبنانيا منذ خمس سنوات على الاقل.
2 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بالافلاس او بجرم من الجرائم المعددة في الفقرة "هـ" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
3 - ان لا يقوم هو او زوجته او اولاده بأعمال تتعارض ومصلحة التعاونية.
4 - ان لا يكون رئيسا لمجلس الادارة او عضوا في لجنة المراقبة غير انه يجوز ان يكون من اعضاء مجلس الادارة.
5 - ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات او في مؤسسة رسمية او مصلحة مستقلة.
6 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.
7 - ان يقدم كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الادارة.