النص الكامل

مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 نافذ

المادة 46

المادة 46

يشترط في مدير التعاونية:

1- ان يكون لبنانيا منذ خمس سنوات على الاقل.

2 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بالافلاس او بجرم من الجرائم المعددة في الفقرة "هـ" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

3 - ان لا يقوم هو او زوجته او اولاده بأعمال تتعارض ومصلحة التعاونية.

4 - ان لا يكون رئيسا لمجلس الادارة او عضوا في لجنة المراقبة غير انه يجوز ان يكون من اعضاء مجلس الادارة.

5 - ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات او في مؤسسة رسمية او مصلحة مستقلة.

6 - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.

7 - ان يقدم كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الادارة.

المادة 46 من مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182893/article/46/