المادة 29
تطبق القوانين والانظمة العائدة لهيئات الرقابة (ديوان المحاسبة, مجلس الخدمة المدنية, التفتيش المركزي, المجلس التأديبي العام), في كل ما لا يتعارض صراحة مع قانون انشاء المركز وأنظمته.
مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 نافذ
تطبق القوانين والانظمة العائدة لهيئات الرقابة (ديوان المحاسبة, مجلس الخدمة المدنية, التفتيش المركزي, المجلس التأديبي العام), في كل ما لا يتعارض صراحة مع قانون انشاء المركز وأنظمته.
المادة 29 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182894/article/29/