المادة 1
مادة 1: تعتبر معفاة من ضريبة الدخل, عملا بأحكام الفقرة "د" من المادة 14 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2351 تاريخ 10 كانون الاول 1971 فوائد السندات التي يصدرها المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي سواء كانت سندات قرض مصدرة سندا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة او كانت سندات تجارية تمثل مبالغ استلفها المصرف , شرط الا تكون مدة استحقاقها اقل من سنتين.