المادة 4
مادة 4: يعين الرئيس موعد الجلسات ويوجه الدعوة مرفقة بجدول الاعمال قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد له.
نظام تاريخ 09/05/1961 نافذ
مادة 4: يعين الرئيس موعد الجلسات ويوجه الدعوة مرفقة بجدول الاعمال قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد له.
المادة 4 من نظام تاريخ 09/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182898/article/4/