جميع التشريعات

قرار رقم 177 09/06/1961

يتعلق بشروط تصدير الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
177
التاريخ
09/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/1961, ص. 688-689
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 177 تاريخ 09/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22 ايار سنة 1961

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 29 ايار سنة 1959 برقم 1379

وبناء على الفقرتين الثانية والحادية عشرة من المادة الثانية

من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959

وعطفا على قراراته السابقة المتعلقة بمواصفات الصناديق

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

لا يسمح بتصدير الفاكهة الا في صندوق مدموغ على رأسيه بماركة المعمل المصنوع لديه وبشكل واضح وثابت شرط ايداع المكتب مسبقا نموذجا عن هذه الماركة.

المادة 2

تطبق احكام هذا القرار على جميع الصناديق المستعملة لتصدير الفاكهة سواء كانت مصنوعة محليا ام مستوردة من الخارج.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره.

بيروت في 31 ايار سنة 1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانة صدق في 9 حزيران سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية