المادة 14
مادة 14: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتؤخذ القرارات بالاكثرية. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 ملغى ملغى
مادة 14: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتؤخذ القرارات بالاكثرية. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182912/article/14/