النص الكامل

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ مصرف لبنان بذلك. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الزام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.

المادة 15 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182937/article/15/