النص الكامل

قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22:

1- اذا خالفت مؤسسة الوساطة المالية احكام نظامها الاساسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القرار او التشريعات المرعية الاجراء او التدابير او التوصيات او التعليمات التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة, يحق للهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان او تنزل بمؤسسة الوساطة المالية المخالفة ايا من العقوبات الادارية التالية:

أ- التنبيه.

ب- منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد اخر في ممارسة الوساطة المالية المعنية.

ج- تعيين مراقب على نفقة مؤسسة الوساطة المالية المعنية.

د- شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات التي تتعرض لها مؤسسة الوساطة المالية المخالفة.

2- لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية, الادارية او القضائية.

المادة 22 من قرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182937/article/22/