المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 10910 / 2012 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9935 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9921 / 2008 )
اولاً: يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان على الشكل التالي:
-الفئة الاولى: سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل.
-الفئة الثانية: خمسة مليارات ليرة لبنانية على الاقل.
-الفئة الثالثة: مليارا ليرة لبنانية على الاقل.
ثانيا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان ان تخصص، وفقا للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية:
أ - مبلغاً يعادل الحد الادنى المعين في المقطع «أولا» من هذه المادة للمركز الرئيسي.
ب - مبلغ ثلاثماية وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
ثالثا: على كل مؤسسة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.
رابعاً: يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات أو اي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008, المادة 1, 19/06/2008
مادة 1: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: أ ـ مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثانيا: على كل مؤسسة وساطة مالية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9935 تاريخ 23/06/2008, المادة 1, 03/07/2008
مادة 1: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: أولا: يحدد الرأسمال الأدنى لمؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الأجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان بمبلغ مقداره مليار ليرة لبنانية على الأقل. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في أي وقت ويعود له إعطاء مؤسسات الوساطة المالية العاملة مهلا لتسوية أوضاعها. يحرر كامل رأس المال أو كامل المخصصات نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان. ثانيا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية مبلغ: أ ـ مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص لهذا الفرع مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.»
مُددت (المقطعين «أولاً» و«ثانياً») بموجب قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, المادة 10, 09/02/2012
مادة 10: 1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار. 2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام: المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار. المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار. 3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, المادة 3, 09/02/2012
مادة 3: يلغى نص المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «اولاً: يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان على الشكل التالي: -الفئة الاولى: سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. -الفئة الثانية: خمسة مليارات ليرة لبنانية على الاقل. -الفئة الثالثة: مليارا ليرة لبنانية على الاقل. ثانيا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان ان تخصص، وفقا للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية: أ - مبلغاً يعادل الحد الادنى المعين في المقطع «أولا» من هذه المادة للمركز الرئيسي. ب - مبلغ ثلاثماية وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثا: على كل مؤسسة وساطة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج. رابعاً: يحرر كامل رأس المال او كامل المخصصات أو اي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»