النص الكامل

قرار رقم 6219 تاريخ 04/07/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بغية تطبيق احكام المادة الاولى من القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 على المصارف اللبنانية المسجلة على لائحة المصارف: - في حال طلب الترخيص بتحويل جزء من اسهمها المكتتب بها سابقا الى فئة خاصة معدة للتداول في الاسواق المالية المنظمة, او توزع اسهم الفئة الخاصة هذه على جميع مساهمي المصرف كل وفق مساهمته. - اما في حال زيادة رأسمالها وانشاء فئة خاصة من اسهمها الجديدة تكون معدة للتداول في الاسواق المالية المنظمة, فيجب ان تعرض الاسهم الجديدة المكونة لهذه الفئة الخاصة على جميع مساهمي المصرف, للاكتتاب بها من قبلهم او من قبل الاشخاص الذين يتم التنازل لصالحهم عن حق الاكتتاب بها, كل وفق مساهمته.

المادة 1 من قرار رقم 6219 تاريخ 04/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182940/article/1/