النص الكامل

مرسوم رقم 8755 تاريخ 11/07/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 8755 تاريخ 11/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182943/article/2/