المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة عوض للصرافة - سليم عوض وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 395
قرار رقم 6191 07/06/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة
منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/03/1996 ل"شركة عوض للصرافة - سليم عوض
وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/06/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات
الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة عوض للصرافة - سليم عوض وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 395
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه