المادة 2
مادة 2: يحدد وزير المالية بعد اخذ رأي ادارة الحصر ومفوض الحكومة النوع والبذرة التي يرخص بزرعها في كل قرية.
مرسوم رقم 1443 تاريخ 06/04/1965 نافذ
مادة 2: يحدد وزير المالية بعد اخذ رأي ادارة الحصر ومفوض الحكومة النوع والبذرة التي يرخص بزرعها في كل قرية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1443 تاريخ 06/04/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182955/article/2/