جميع التشريعات

قانون رقم 34 13/04/1971

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 8375 تاريخ 30-12-1961 المتعلق بتنظيم وزارة البريد والبرق والهاتف

النوع
قانون
الرقم
34
التاريخ
13/04/1971
الجريدة الرسمية
العدد 31, 19/04/1971, ص. 569-570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 34 تاريخ 13/04/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 56 و63 و66 و67 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 وتصبح كما يلي: المادة 56: يتولى الديوان بالاضافة الى المهام والصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة شؤون الدليل وما يتفرع عنها. ويتألف من: - قسم الشكاوى والمراجعات ويتولى تقبل جميع المراجعات والشكاوى المتعلقة بالمديرية العامة للهاتف والبرق وملاحقتها والقيام بالتحقيقات اللازمة بشأنها بناء على تكليف صادر عن المراجع الصالحة. - مكتب الصرفيات ويتولى معاملات صرف نفقات المديرية العامة للهاتف والبرق. - القلم ويتولى تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه واعمال التحرير والترجمة وشؤون المحفوظات واعمال الاستكتاب . - دائرة الدليل وتتولى اعداد قسائم باسماء المشتركين وعناوينهم وبكل التحويرات والتبديلات التي تطرأ علها وتحضير الدليل لطبع ومراقبته في المطبعة واستلامه عند انجازه. المادة 63: تتألف مصلحة الشؤون المالية من: - دائرة الخزينة - دائرة الواردات - قلم المراقبة ويتولى مراقبة جداول لمخابرات الصادرة عن المراكز الهاتفية. - دائرة العلاقات الدولية وتتولى: ا- درس واعداد مشاريع الاتفاقات الدولية بشأن الاتصالات الهاتفية وتحديد الحصص والاجور وتوزيعها على مختلف الادارات الدولية. ب - اجراء محاسبة المهخابرات الهاتفية الدولية. المادة 66: تتولى دائرة الواردات : تدقيق جداول المخابرات الواردة من المراكز الهاتفية وتحديد المبالغ المستحقة على المشتركين من رسوم مخابرات واشتراك وغيرها. - تحضير الوصولات بالمبالغ المستحقة على كل مشترك وايداعها المراكز المختصة. المادة 67: تتألف دائرة الواردات من: - قسم المحاسبة الرسمية - قسمي حسابات المشتركين.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادتان 68 و69 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961.

المادة 3

مادة 3: يعدل الجدول رقم -1- ثالثا- المديرية العامة للهاتف الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 كما يلي: الديوان: 1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة 1 رئيس قسم 3 ــــ مصلحة الشؤون المالية: 1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة 2 ــــ

5

بدلا من: الديوان: 1 رئيس دائرة 1 رئيس قسم 2 ـــ مصلحة الشؤون المالية: 1 رئيس مصلحة 1 رئيس قسم 2 ـــ دائرة الدليل: 1 رئيس مصلحة 2 رئيس قسم 3 ـــ

7 فيصبح مجموع الفئة الاولى والثانية والثالثة 88 بدلا من 90 والمجموع العام 1763 بدلا من 1765.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16879 تاريخ 10 تموز سنة 1964 كما يلي: في كل من مناطق جبل لبنان الشمالية: - مهندس رئيس مصلحة او رئيس مصلحة للمنطقة التي تحتوي على 12 الف مشترك وما فوق. جبل لبنان الجنوبية- لبنان الشمالي لبنان الجنوبي- البقاع - مهندس رئيس منطقة او رئيس منطقة صنف ثان للمنطقة التي تحتوي على اقل من 12 الف مشترك. بدلا من: في كل من مناطق جبل لبنان الشمالية جبل لبنان الجنوبية- لبنان الشمالي- لبنان الجنوبي- البقاع: - مهندس رئيس منطقة او رئيس منطقة صنف ثان

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا