النص الكامل

قرار رقم 1582 تاريخ 05/04/1971 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة مؤسسات الايواء الصغيرة التي لا تؤجر للسائحين ولا للعابرين, بل للمقيمين كالطلاب والعمال وغيرهم. ويعني بهذه المؤسسات الغرف والشقق المفروشة والنزل وما شابهها, وبشكل خاص تلك التي يقل عدد غرفها عن خمس غرف . تعطى هذه المؤسسات افادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بانها غير خاضعة للترخيص منها, شرط ابراز شهادات صحية من الادارة المختصة.

المادة 3 من قرار رقم 1582 تاريخ 05/04/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182963/article/3/