المادة 20
تحصل واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها الرئيس او من يفوضه بذلك تحصر عمليات التحصيل في المؤسسة بالمحتسب وبمعاونيه
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ
تحصل واردات المؤسسة بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها الرئيس او من يفوضه بذلك تحصر عمليات التحصيل في المؤسسة بالمحتسب وبمعاونيه
المادة 20 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/20/