المادة 24
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من المجلس بعد تصديق الوزير ووزير المالية واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من المجلس بعد تصديق الوزير ووزير المالية واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات
المادة 24 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/24/