النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 24

المادة 24

تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من المجلس بعد تصديق الوزير ووزير المالية واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات

المادة 24 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/24/