النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 29

المادة 29

لا تقعد نفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة غير انه يجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية ولدواعي استمرارية التنفيذ او بسبب طبيعة الاشغال التي يستغرق انجازها اكثر من سنة ان يعقد بعض النفقات قبل توفر الاعتماد اللازم لها بعد موافقة الوزير ووزير المالية على ان ترصد لها في الموازنات المتتالية اعتمادات الدفع اللازمة

المادة 29 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/29/