النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 35

المادة 35

1- يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من المؤسسة ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس وتصديق الوزير

2- ان الغاية من تدفيق مراقب عقد النفقات هي التثبت من الامرين التاليين:

- توفر اعتماد للنفقة وصحة تنسيبها

- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة

3- لا يحق لمراقب عقد النفقات ان يتدخل في مراقبة ملاءمة عقد النققة

4- كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها من المرجع الصالح بتاشير مراقب عقد النفقات

اما بالنسبة لنفقات الرواتب والاجور وما شابهها من نفقات تعويضات المجلس والمتعاقدين فينظم بشانها طلب حجز اعتماد اجمالي يعرض على تاشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة او اكثر حسب طبيعة هذه النفقات بناء لتعليمات الرئيس

5- يعتبر تاشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمثابة تاشير على المعاملة وذلك فيما خص

- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا للاحكام المختصة بها المدرجة في هذا النظام

- نفقات النقل والانتقال

- تدرج العاملين في المؤسسة

- التعويضات عن الاعمال الاضافية

6- يؤشر مراقب عقد النفقات على المعاملة ويعيدها الى مصدرها في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات اذا رفض مراقب عقد النفقات التاشير على معاملة عقد النفقة عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض فتعرض المعاملة عندئذ على المجلس للبت بها وعلى مراقب عقد النفقات في هذه الحال ان يتقيد بقرار المجلس على ان يعلم مدعي عام ديوان المحاسبة والمراقب خطيا بالامر

المادة 35 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/35/