المادة 40
تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة واستطلاع راي المراقب
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ
تبنى التصفية على المستندات التي من شانها اثبات الدين وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة واستطلاع راي المراقب
المادة 40 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/40/