النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 58

المادة 58

يدير السلفة قيم يعين بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وكيفية تادية النفقات منها وكيفية تسديد السلفة ويجب ان يتضمن القرار بصورة خاصة:

- مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة

- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة كحد اقصى

- اسم القيم على السلفة ووظيفته ومركز عمله ونوع الضمانة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها هذه الاعتمادات

المادة 58 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/58/