النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 60

المادة 60

تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص

المادة 60 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/60/