المادة 60
تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ
تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص
المادة 60 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/60/