النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 نافذ

المادة 64

المادة 64

على المحتسب ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل الاقل كل اربعة اشهر ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثتب استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان يطلب الى الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانونية اخر بحق القيم ويكون من شانه تامين استرداد المبالغ الواردة اعلاه

المادة 64 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183054/article/64/